بين 12 و36 مليون ليرة … هذه قيمة المساعدة التعليمية للعمال والمستخدمين في لبنان … اليكم التفاصيل
في خطوة تشريعية وإدارية بالغة الأهمية من شأنها تخفيف وطأة الأعباء المعيشية والأكاديمية الضاغطة عن كاهل الطبقة العاملة في لبنان، صَدَرَ في الجريدة الرسمية رسمياً المرسوم رقم 3402، والمتعلّق بمنح مساعدة تعليمية مؤقتة للمستخدمين والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذين لا يستفيدون من أي منحة تعليمية أخرى من صاحب العمل أو من أي مصدر آخر.
السقوف المالية المحددة للمنحة وشروط الاستفادة الإلزامية منها على الشكل التالي:
أولاً: قيمة المنحة المعتمدة وسقوفها المالية:
- طلاب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية: تبلغ قيمة المنحة 12 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب مسجّل في المدارس الرسمية، المدارس المجانية، المؤسسات الخاصة بالمعوقين، أو الجامعة اللبنانية، على ألا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العامل الواحد سقف 36 مليون ليرة (لثلاثة طلاب).
- طلاب التعليم الخاص والجامعات الخاصة: تبلغ قيمة المنحة 36 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب مسجّل في المدارس أو الجامعات الخاصة، على ألا يتجاوز مجموع المنحة الممنوحة للعامل سقف 108 ملايين ليرة كحد أقصى.
ثانياً: شروط الاستفادة الأساسية والمعايير القانونية:
حدّد المرسوم بندين جوهريين لقبول طلبات العمال والمستخدمين في مؤسساتهم وشركاتهم:
حدّد المرسوم بندين جوهريين لقبول طلبات العمال والمستخدمين في مؤسساتهم وشركاتهم:
- المعيار العمري لـلطالب: أن يكون الطالب المستفيد قد أتمّ الثالثة من عمره قبل تاريخ 31 كانون الثاني من السنة الدراسية المعنية، وألا يتجاوز عمره الأقصى 25 سنة كاملة.
- نوع الصرح التعليمي: أن يكون الطالب مسجّلاً بشكل رسمي في مدرسة أو جامعة نظامية معترف بها من وزارة التربية، مع التأكيد قانوناً على أن المدارس الليلية لا تُعدّ مدارس نظامية ولا تشملها تقديمات هذا المرسوم.
تابع ZNN على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
